الفقيه معالج بالرقية Admin
عدد المساهمات : 1115 تاريخ التسجيل : 02/06/2009 العمر : 67
| موضوع: {الطهارة} في الفقه المالكي السبت 6 نوفمبر 2010 - 18:05 | |
| الطّهارة
هي النّظافة والنّزاهة من الأدناس والأوساخ (1). قال تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} (الأنفال. الآية11). وتستعمل مجازا في التنزيه عن العيوب والآثام (2) قال تعالى: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} . (التوبة. الآية 104). وقال تعالى : {انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا}.(الاحزاب الاية33).
تعريفها شرعا : الطهارة صفة "حكمية" أي يحكم العقل - تبعا للشرع – بثبوتها وحصولها في نفسها .ومعنى "يستباح بها ما " أي يباح بها مثل الصلاة والطواف ومسّ المصحف . ومعنى " منعه الحدث او حكم الخبث ، والخبث عين النجاسة ، والمانع من التلبس بالفعل المطلوب هو حكمها المترتب عليها عند اصابتها الشيء الطاهر أي أثرها الحكمي الذي حكم الشرع بانه مانع .
أقسام الطهارة :
من خلال التعريف يتبين ان للطهارة قسمين وهما : اوّلا : طهارة الثّوب والبدن والمكان وتسمى طهارة الخبث . ثانيا : طهارة ذات المصلي وتسمى طهارة الحدث . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أنظر الذخيرة 154ج1. (2) = = =
طهارة الحدث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعريف الحدث لغة : هو وجود الشيء بعد ان لم يكن .
تعريفه شرعا : له أربعة معان :
1 -- يطلق على الخارج . 2-- ويطلق نفس الخروج . 3-- ويطلق على الوصف الحكمي المقدر قيامه بأ لأعضاء قيام الأوصاف الحسية . 4—ويطلق على المنع المترتب على الثلاثة . لكن من الفقهاء من انكر هذا التعريف لأن المنع حكم الله ولا يليق تسميته بالحدث . وينقسم الحدث بدوره الى قسمين : الأول : حدث اصغر . الثاني : حدث اكبر . وسيأتي تفصيلها في باقي الوضوء والغسل . طهارة الخبث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الخبث لغة : هو صفة حكمية توجب لموصوفها منح استبا حة العبادة به او فيه . اي اذا لابست النجاسة الثوب او البدن أو المكان منعت من الصلاة . ولم تتعلق النجاسة بذات المصلي لأن ألمؤمن لا ينجس . والدليل (4) : < ما روي عن ابي هريرة أنه لقيه النبي في طريق من طرق المدينة وهو جنب فآ نسل فذهب فاغتسل ففقده النبي فلما جاء قال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ > قال :<يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل > فقال :سبحان الله ان المؤمن لا ينجس > رواه البخاري وغيره .وتنقسم النجاسة الى نجاسة حكم ونجاسة عين :فأما عين النجاسة --- أ ي جرمها --- فإنه يزال بالماء المطلق وبغير المطلق وبغير الماء . وأما حكم النجاسة وهو أثرها المترتب عليها والذي حكم الشارع بانه مانع فإنه لايزال الا بالماء الطهور . والمراد بطهارة الخبث هو ازالة حكم النجاسة (3) انظر القرافي الذخيرة 154 ج 1. (4) انظر نفس المصدر 313 ج 1.
[/center] | |
|